السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

160

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

المعذّريّة في حجّية القطع . و العقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أنّ الحجّية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة [ غير مفارقة ] له ، و لا يمكن حتّى للمولى أن يجرّد [ و يفصل ] القطع من حجيّته و يقول : إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا ، أو يقول : إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله [ و أن تترك العمل على وفقه ] فإنّ كلّ هذا مستحيل به حكم العقل ، لأنّ القطع لا تنفكّ عنه المعذّريّة و المنجّزيّة به حال من الأحوال [ كالزوجية للاربعة ] ، و هذا معنى القاعدة الاصوليّة القائلة باستحالة صدور الردع [ اى المنع ] من الشارع عن القطع . و قد تقول : هذا المبدأ [ اي المبنى ] الاصولي يعني أنّ العبد إذا تورّط في

--> ( 1 ) . اين شبهه در هرجايى كه اهل حق با اهل باطل مجادله مىكنند پيش مىآيد . بعضى مىگويند چه‌بسا اهل باطل قاطع به دين خود هستند و قطع حجيت ذاتى دارد . پس چرا با آنها بحث كنيم . جواب آن است كه اكثر آنها متابعت از ظن مىكنند و اگر عده‌اى قاطع به طريق خود باشند ، بايد در اول پايه‌هاى يقين آنها را سست كرد و باورهاى آنها را ابطال نمود . آنگاه دليلى براى عمل به مرام خود نخواهد داشت .